بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلي على محمد و آل محمد
طبعا لا يجوز للرجل ضرب زوجته من دون اي عذر شرعي .
مسأله ( 353 ) في كتاب منهاج الصالحين( للسيد علي الحسيني السيستاني ) حفظه الله :
اذا نشزت الزوجه جاز للزوج ان يتصدى لارجاعها الى طاعته ، و ذلك بأن يعظها اولا فان لم ينفع الوعظ هجرها في المضجع اذا احتمل نفعه ، كأن يحول اليها ظهره في الفراش ، أو يعتزل فراشها اذا كان يشاركها فيه من قبل ، فان لم يؤثر ذلك ايضا جاز له ضربها اذا كان يؤمل معه رجوعها الى الطاعة و ترك النشوز ، و يقتصر منه على اقل مقدار يحتمل معه التأثير ، فلا يجوز الزيادة عليه مع حصول الغرض به ، و الا تدرج الى الاقوى فالاقوى ما لم يكن مدميا و لا شديدا و لا مؤثرا في اسوداد بدنها أو احمراره ، و اللازم ان يكون ذلك بقصد الاصلاح لا التشفي و الإنتقام ، و لو حصل بالضرب جناية وحب الغرم .
و اذا لم تنفع معه الاجراءات المتقدمه و اصرت على نشوزها فليس للزوج ان يتخذ ضدها اجراء آخر سواء اكان قوليا كإيعادها بما لا يجوز له فعله - بخلاف الايعاد بما يجوز له كالطلاق أو التزويج عليها - أو كان فعليا كفرك اذنها او جر شعرها او حبسها او غير ذلك ، نعم يجوز له رفع امره الى الحاكم الشرعي ليلزمها بما يراه مناسبا كالتعزير و نحوه . ( نص الفتوى )